احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (2) لسنة 2001 بشأن تحديد نصاب المال المسروق

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (2) لسنة 2001 بشأن تحديد نصاب المال المسروق

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76م

· وعلى قانوني العقوبات و الاجراءات الجنائية.

· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حد السرقة و الحرابه المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1369 و.ر

· وبناء على محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الأول لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 24/3/1369 و.ر

قرر

مادة (1)

يحدد نصاب المال المسروق الموجب للقطع في جريمة السرقة المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1425 ميلادية المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1369 و.ر المشار إليهما، بقيمة نصف بداية المربوط السنوي للدرجة الأولى.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (10) لسنة 1369 و.ر المشار إليه.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في :25/3/1369 و.ر

الموافق : 25/3/2001م

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:02
تاريخ النص:2001-06-06
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.