احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (15) لسنة 1976 بشأن تعديل مرتبات ومخصصات أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء

قانون رقم (15) لسنة 1976

بشأن تعديل مرتبات ومخصصات أعضاء مجلس

قيادة الثورة والوزراء

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الشعب

· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

· وعلى القانون رقم 20 لسنة 1964م في شأن مرتبات الوزراء المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1974م والقانون رقم 3 لسنة 1975م .

· وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم 112 لسنة 1970م بتحديد مرتبات رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة.

· وعلى تفويض مؤتمر الشعب العام (المؤتمر القومي العام) لرئيسه بتحديد مخصصات ومرتبات رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء في دور انعقاده في شهر محرم 1396هـ شهر يناير 1976م.

· وبناء على ما عرضه رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس مؤتمر الشعب العام (المؤتمر القومي العام) وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

لا تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدولة الذين يعاملون ماليا معاملة الوزير وتصرف لهم مرتبات ومخصصات الوزير المحددة قبل العمل بهذا القانون.

مادة (2)

يتقاضى كل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير مرتبا سنويا قدره (6384 د. ل) ستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثمانين دينارا وعلاوة تمثيل قدرها (1200 د. ل) ألف ومائتي دينارا سنويا.

مادة (3)

أ‌) تتولى وزارة الإسكان إجراءات تمليك مسكن مناسب لكل عضو من أعضاء مجلس قيادة الثورة بدون مقابل.

ب‌) كما تقوم بتخصيص مسكن مناسب من أملاك الدولة الخاصة أو تستأجره في حالة عدم توفر مساكن مملوكة للدولة لكل وزير وبدون مقابل طيلة مدة بقائه بالوزارة وبشرط ألا يكون مالكا لعقار يصلح لسكناه في مركز عمله.

مادة (4)

يجوز لكل من عضو مجلس قيادة الثورة والوزير استخدام عاملين في بيته للقيام بأعمال الضيافة تتحمل الدولة أجرهما.

مادة (5)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (6)

على وزيري الإسكان والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1976م، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبد السلام أحمد الجلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 7 صفر 1396 هـ

الموافق 7 فبراير 1976م

صنف النص:قانون
عدد النص:15
تاريخ النص:1976-05-01
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.