قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (541) لسنة 1987
بشأن إعادة تنظيم أمانة الخدمة العامة
اللجنة الشعبية العامة،،
– بعد الإطلاع على القانون رقم (55) لسنة لسنة 76م بشان الخدمة المدنية.
– وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجنة الشعبية وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
– وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 21 ذي القعدة 80 و.ر الموافق 12/10/1978م بإنشاء المعهد العالي العالي للإدارة والأعمال المصرفية.
– وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (125) لسنة 1978م بشأن إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة.
– وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (947) لسنة 1984م بشان إعادة تنظيم أمانة الخدمة العامة.
– وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بكتابة المؤرخ في 5/9/1987.
قـررت
مادة (1)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وضع الخطط التنفيذية في مجال الخدمة العامة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في الخصوص ولها في سبيل ذلك ما يلي/
أ) إجراء الدراسات والبحوث الهادفة للاستفادة بشكل فعال من العمالة المتاحة في كافة القطاعات.
ب) وضع الإجراءات والدراسات الكفيلة بزيادة القدرة الإنتاجية وتوجيه العمالة لمواقع الإنتاج.
جـ)إعداد موازنة سنوية للقوى العاملة المطلوبة لكافة القطاعات واقتراح الوسائل الكفيلة بتوفيرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
د) اقتراح الخطة الشاملة للتدريب الوظيفي والمهني في ضوء احتياجات خطط التنمية وبرامج زيادة القدرة الإنتاجية ومتابعة تطبيقها وتتبع نتائجها وتقييمها.
هـ) العمل على تكوين المهارات ورفع الكفاءات تحقيقا لفلسفة جمهرة المواقع والعمل الجماعي المنظم ولها في سبيل ذلك دراسة وإنشاء مراكز ومعاهد التدريب وغيرها من الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
و) بحث ودراسة مجالات العمل المتاحة والمستقبلية وتحديد المجالات والوظائف المناسبة للمرأة ووسائل حفزها وتشجيعها للمساهمة الفعالة في زيادة القدرة الإنتاجية للمجتمع.
ز) بحث واقتراح التشريعات وإصدار القرارات واللوائح والنظم المنفذة لها المتعلقة بمجالات الخدمة العامة ومتابعة تنفيذها تحقيقا لسلامة التطبيق ووحدة المعاملة.
ح) وضع الضوابط الخاصة بتثوير وتطوير العمل بكافة القطاعات بما يحقق رفع كفاءة الأداء.
ط) اقتراح سياسات وخطط ونظم الإصلاح والتطوير الإداري بما يحقق رفع كفاءتها الإدارية.
ي) اقتراح خطط التدريب الوظيفي وتوزيع العمالة ووضع القواعد الخاصة بتوجيههم الى مواقع العمل.
ك) دراسة واقتراح خطة التحول في مجال الخدمة العامة.
ل) أبداء الرأي الفني في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات ووضع معدلات الأداء.
م) دراسة ومراجعة مشروعات الملاكات والموازنات الوظيفية للوحدات الإدارية تمهيدا لاعتمادها.
ن) أبداء الرأي الفني في مشروعات التنظيم والملاكات والموازنات الوظيفية للمنشآت والشركات المملوكة للمجتمع كليا أو جزئيا تمهيدا لاعتمادها من الجهات المختصة.
س) وضع القواعد والأسس اللازمة لإرساء نظام التوصيف الوظيفي وإعداد المعايير والوظائف القياسية، ومتابعة تطبيق هذا النظام بكافة القطاعات.
ع) وضع الإستراتيجية اللازمة لاستمرارية تدفق البيانات والمعلومات من القوى العاملة لكافة القطاعات، وإعداد الإحصائيات الدورية والتحليلية منها ووضع نظم الاستفادة منها في أغراض التخطيط والتدريب ورسم السياسات.
ف) تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين باللجان الشعبية العامة النوعية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (2)
يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الخدمة العامة من
1-مكتب الأمين
2-مكتب التعاون الفني
3-مكتب شئون الفلسطينيين
4-مكتب الشئون الإدارية والمالية
5-إدارة التنظيم وترتيب الوظائف
6-إدارة القوى العاملة
7-إدارة التدريب
مادة (3)
يختص مكتب الأمين بتنظيم مقابلات واجتماعات الأمين وتنظيم اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وإعداد محاضر جلساتها وإبلاغ الجهات المعنية بما يخصها من قرارات ومتابعة تنفيذها بصورة دورية, وتلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الأمين من الجهات المختلفة وتلخيصها وعرضها عليه, والقيام بأعمال المحفوظات لجميع ما يصدر عن مكتب الأمين من قرارات ومذكرات ومراسلات, كما يتولى مهام ما تحتاجه اللجان التي تتبع الأمين والإعداد لها وتذليل المشاكل التي تعترضها.
مادة (4)
يختص مكتب التعاون الفني بما يلي/
1) دراسة كل ما يتعلق بالتعاون في مجالات الخدمة العامة مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال.
2) إعداد الدراسات والخطط والبرامج في شأن التباحث مع الدول الأخرى والمنظمات العربية والدولية بالتعاون مع المكاتب المتخصصة تمهيدا لإبرام اتفاقيات التعاون الفني المتعلقة بمجالات الخدمة العامة وإعداد الترتيبات الخاصة بذلك.
3) تنسيق كافة المسائل المتعلقة بالمنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجالات الخدمة العامة الآتية/
أ) تنظيم اشتراك وفود الجماهيرية في اجتماعات مؤتمرات هذه المنظمات.
ب) تنسيق الدراسات والتقارير والمعلومات عن كل من اتفاقيات العمل العربية والدولية.
جـ) دراسة الاتفاقيات والوثائق الدولية ذات العلاقة بالخدمة العامة ومدى ملاءمتها للتشريعات المعمول بها في الجماهيرية وكيفية تطبيقها بالتعاون مع المكاتب المختصة.
4) الاشتراك في الإعداد للمؤتمرات المحلية والدولية في مجالات الخدمة العامة بالتعاون مع المكاتب المختصة ومتابعة تنفيذ توصياتها واقتراح الصيغة العملية لتطبيقها.
5) دراسة برامج المعونة الفنية في مجالات الخدمة العامة بالتعاون مع المكاتب المعنية بهدف التقدم بتوصيات ترفع إلى الجهات المختصة بهذا الشأن.
المادة 5
يختص مكتب شئون الفلسطينيين بما يلي/
1) إجراء الدراسات اللازمة حول المتاح من اليد العاملة الفلسطينية وإمكانية الاستفادة منها في مختلف قطاعات العمل والإنتاج، واقتراح اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.
2) منح الموافقة على تشغيل اليد العاملة الفلسطينية ووضع النظم والقواعد اللازمة لتوزيع المتقدمين للعمل منهم على الجهات المختلفة بالتنسيق مع المكاتب المختصة.
3) متابعة حركة استخدام الفلسطينيين وتسجيلهم وإعداد تقارير دورية عنهم.
4) إجراء الموافقة على استخدام وتمديد العقود.
5) مخاطبة إدارة الجوازات في شأن حصول الفلسطينيين على تأشيرات الدخول والخروج والإقامة وتجديدها دون غيرها.
مادة (6)
يختص مكتب الشئون الإدارية والمالية بما يلي/
– تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين وذلك وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن حسن تطبيقها، والقيام بأعمال الخدمات والعلاقات العامة، وحفظ وتصنيف الملفات الشخصية لجميع العاملين، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها كما يتولى إعداد ميزانيات التحول والتسييرية الخاصة بالأمانة ومتابعة تنفيذها وترشيد سبل إنفاقها.
مادة (7)
تختص إدارة التنظيم وترتيب الوظائف بما يلي/
أ) أبداء الرأي الفني لكافة القطاعات في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتحسين أساليب العمل ووضع معدلات الأداء والعمل على تنفيذها ومتابعتها وتطويرها.
ب) مراجعة إنشاء الوحدات الإدارية وإعادة تنظيم وتعديل اختصاصات الوحدات القائمة قبل اعتمادها من الجهة المختصة.
جـ) دراسة ومراجعة مشروعات الملاكات والموازنات الوظيفية لكافة القطاعات تمهيدا لاعتمادها.
د) وضع القواعد والأسس اللازمة لإرساء نظام التصنيف الوظيفي وإعداد المعايير القياسية ومتابعة تطبيقها.
هـ) إجراء الدراسات في مجال التنظيم والملاكات وتصنيف الوظائف وتبسيط الإجراءات ومعدلات الأداء واقتراح سبل ووسائل التطبيق العلمي لنتائج هذه البحوث والدراسات.
و) مراجعة مشروعات الهياكل التنظيمية وملاكات الوظائف للشركات والمنشآت العامة وتقديم الرأي الفني في مجالات التنظيم والملاكات والتصنيف الوظيفي.
مادة (8)
تختص إدارة القوى العاملة بما يلي/
أ) إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لإمكانية الاستفادة القصوى من القوى العاملة بما في ذلك العنصر النسائي والعمل على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية منها على ضوء تصنيفهم مهنيا واقتراح الوسائل الكفيلة بتغطية هذه الاحتياجات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ب) إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بدوران العمالة واقتراح السبل والوسائل الكفيلة باستقرارها.
ج) إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالأمن الصناعي والسلامة واقتراح الوسائل الكفيلة بالمحافظة على سلامة العاملين.
د) دراسة وحصر المهن والأعمال التي يمكن أن تؤديها المرأة واقتراح تطوير البرامج العامة للتعليم والتدريب بما يكفل الإعداد لهذه الأعمال وكذلك اقتراح الوسائل الكفيلة بدفع المرأة وزيادة مساهمتها في قطاعات العمل المختلفة.
هـ) وضع النظم والقواعد المتعلقة بتوزيع الخريجين على الجهات المختلفة وفقا لاحتياجاتها وذلك بالتنسيق مع المكاتب المختصة.
و) الإشراف على أعمال مكاتب التنسيق العمالي بالخارج وتزويدها بالتعليمات والتوجيهات الموضوعية في مجالات القوى العاملة للالتزام بها في توفير العمالة.
ز) بحث واقتراح التشريعات المتعلقة بمجالات الخدمة العامة ومتابعة تنفيذها وإيضاح ما يستلزم الأمر إيضاحه منها تحقيقا لسلامة التطبيق ووحدة المعاملة.
ح) إعداد موازنة سنوية لتحديد الاحتياجات من القوى العاملة كما وكيفا بها وفقا للسياسة العامة والتوجيهات الصادرة في الخصوص.
ط) الاشتراك في بحث اتفاقيات القوى العاملة مع مختلف الدول وإبداء الرأي الفني بالخصوص ومتابعة تنفيذ تلك الاتفاقيات.
ي) تحديد الاحتياجات من القوى العاملة الأجنبية كما وكيفا لكافة القطاعات واقتراح القواعد التنظيمية لعملية الاستجلاب.
ك) وضع الاستراتيجية اللازمة لاستمرارية تدفق البيانات والمعلومات الإحصائية من القوى العاملة من كافة القطاعات بالتعاون مع التقسيمات التنظيمية المختصة بها.
ل) جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالعمالة وتحليلها وتصنيفها وتبويبها حسب المهن والوظائف والمجموعات الوظيفية على مستوى الجماهيرية والوحدات الإدارية.
م) إدخال البيانات والمعلومات للحاسب الآلي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة التغيرات التي تطرأ عليها وتحديثها.
مادة (9)
تختص إدارة التدريب بما يلي/
أ) اقتراح الخطة الشاملة للتدريب الوظيفي والمهني في ضوء احتياجات خطط التنمية وبرامج زيادة القدرة الإنتاجية لكافة القطاعات ومتابعة تطبيقها وتتبع نتائجها وتقييمها.
ب) دراسة الاحتياجات من مراكز التدريب المهني والإشراف على إنشائها والعمل على تدعيمها وتطويرها بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة وكل ما يتعلق بالإشراف الفني عليها.
ج) إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتوسيع القاعدة التدريبية في كافة المجالات الفنية والتخصصية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتطوير برامج وسائل التدريب المهني وتوحيدها ووضع القواعد والأسس المنظمة للعملية التدريبية وذلك بما يكفل تطبيق أحدث الوسائل والبرامج.
د) إعداد الخطط والبرامج التدريبية التي تكفل وضع مراكز التدريب المهني في خدمة المواطنين في التدريب على المهن والحرف التي تتناسب مع ميولهم واتجاهاتهم وفقا لاحتياجات القطاعات المختلفة.
ه) إعداد البيانات والإحصائيات عن أوضاع التدريب بالداخل والخارج والنظر في طلبات الترشيح بالخصوص ومتابعة مدى استفادتهم وإعداد التقارير عنهم.
و) اقتراح وإعداد البرامج والدورات التدريبية على الوظائف التي تتناسب مع ظروف المرأة وإمكانياتها وذلك وفقا لنتائج الدراسات العلمية في الخصوص.
مادة (10)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (11)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 2 ربيع الأول 1397 و.ر
الموافق : 25 التمور 1987م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.