قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (11) لسنة 2005 بشأن إنشاء محكمة
إبتدائية ونيابة كلية
• بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
• وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي.
• وعلى قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية.
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (45) لسنة 91 مسيحي بشأن إنشاء نيابات خاصة وتعديلاته.
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (80) لسنة 91 مسيحي بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الاجرائم الاقتصادية الزراعية.
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (45) لسنة 92 مسيحي بشأن إنشاء نيابة خاصة.
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (462) لسنة 92 مسيحي بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية خاصة.
• وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 1426 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (80) لسنة 91 مسيحي.
• وعلى ما عرضه الأخ / الأخ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الأجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر المنعقد بتاريخ 15/8/1373 و.ر ( 2005 مسيحي)
قرر
مادة (1)
تنشأ محكمة ابتدائية تسمي (محكمة وادي الحياة الابتدائية) يكون مقرها مدينة أوباري وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
1-محكمة اوباري الجزئية 2- محكمة بنت بيه الجزئية
3-محكمة غات الجزئية 4- محكمة مرزق الجزئية
5-محكمة أم الأرانب الجزئية 6- محكمة القطرون الجزئية
مادة (2)
تتولي المحاكم الجزئية الواقعة في دائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية الفصل في القضايا المتعلقة بجرائم المرور كل في دائرة اختصاصها.
مادة (3)
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية نيابة كلية تسمى (نيابة وادي الحياة الكلية) يكون مقرها مدينة اوباري وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:
1-نيابة اوباري الجزئية 2- نيابة بنت بيه الجزئية
3-نيابة غات الجزئية 4- نيابة مرزق الجزئية
5-نيابة أم الأرانب الجزئية 6- نيابة القطرون الجزئية
مادة (4)
تحال القضايا المتداولة أمام دوائر محكمة سبها الابتدائية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة وادي الحياة الابتدائية وفقا لدائرة اختصاصها.
كما تحال القضايا المتداولة أمام نيابة سبها الكلية والتي لم يتم التصرف فيها إلى نيابة وادي الحياة الكلية وفقا لدائرة اختصاصها.
مادة (5)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (6)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/10/1373 و. ر 2005 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر بتاريخ :22/8/1373 و.ر
الموافق : 22 /8/2005 مسيحي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.