احدث القوانين

>

الجزء:VIII السلطات الرقابية المستقلة

قانون رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية

قانون رقم (2) لسنة 1988 م

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية

القائد الأعلى:

● بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 74 م بإصدار قانون العقوبات،

● وعلى القانون رقم (39) لسنة 1974 م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية،

● وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القانونين العسكرية،

● وعلى قانون الإجراءات الجنائية،

● وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة،

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يعدل نص المادة 27 من القانون رقم 39 لسنة 1974م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية على النحو التالي: –

المادة 27: (أنواع المحاكم العسكرية)

أ‌) محاكم عسكرية دورية.

ب‌) محاكم عسكرية مؤقتة.

جـ) محاكم عسكرية دائمة.

د) محاكم عسكرية ميدانية.

هـ) محاكم عسكرية عليا.

مادة (2)

يضاف إلى القانون رقم 39 لسنة 1974م المشار إليه مادة جديدة برقم 29 مكرر على الوجه الآتي: –

المادة 29 مكرر: (المحاكم العسكرية الميدانية)

1- يجوز لآمر أية وحدة عسكرية مفرزة لا تقل رتبته عن نقيب، أن يأمر بتشكيل محكمة عسكرية ميدانية من ثلاث ضباط لا تقل خدمة كل منهم في القوات المسلحة عن سنة، وذلك عندما تكون الوحدة العسكرية في مجابهة مع العدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري لها أو عند تكليفها بمهام قتالية أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية.

2- وتنظر المحكمة العسكرية الميدانية في الجرائم العسكرية المنسوبة إلى الضباط وغيرهم من الخاضعين لأمرة الضابط الآمر بتشكيل المحكمة.

3- تكون الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الميدانية نهائية غير قابلة للطعن.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

العقيد:

معمر القذافي

((القائد الأعلى))

صدر في 4 رمضان 1397 و.ر

الموافق 20 من شهر الطير 1988 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.