احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قرار لسنة 1973 بشأن تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ بعض مشروعات الصناعة النفطية

قرار مجلس الوزراء

بتشكيل لجنة وزارية لتنفيذ بعض

مشروعات الصناعة النفطية

مجلس الوزراء،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة

الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (56) لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية

للسنوات 92/1395 هـ – 72/1975 م،

● وعلى القانون رقم (57) لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية

92/1393 هـ – 72/1973 م،

● وعلى القانون رقم (29) لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات

والقوانين المعدلة له،

● وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية

وتعديلاته،

● وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة استخدام المكاتب الاستشارية،

● وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة المناقصات والمزايدات وتعديلاته،

● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة (1)

تشكل لجنة على النحو الآتي: –

وزير النفط رئيسا

وزير الخزانة عضوا

وزير التخطيط عضوا

وزير الاقتصاد عضوا

وزير الصناعة والمعادن عضوا

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام عضوا

للمؤسسة الوطنية للنفط

مادة (2)

تكون مهمة اللجنة المشار إليها في المادة السابقة اتخاذ جميع الإجراءات ووضع أفضل السبل لسرعة تنفيذ مشروعات الصناعة النفطية التالية على أكمل وجه يحقق المصلحة العامة:

أ) مشروع مصفاة طبرق.

ب) مشروع المصفاة الثالث بالبريقة.

ج) مشروع مصنع الاثيلين.

د) مشروع استخراج البروتين من النفط.

مادة (3)

يكون للجنة في سبيل تحقيق أغراضها اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك ولها على وجه الخصوص:

أ) إجراء الدراسات الاقتصادية والمالية والفنية والاستشارية وتكليف أي جهة تراها بما فيها المكاتب الاستشارية تنفيذ ذلك دون التقيد بلائحة استخدام المكاتب الاستشارية المشار إليها.

ب) تشكل لجنة العطاءات المركزية المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها أو تكليف اللجنة العليا للعطاءات بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة اختصاصات اللجنة المذكورة فيما يتعلق ببعض المشروعات أو جميعها.

ج) اعتماد التعاقد لتنفيذ المشروعات المشار إليها سواء عن طريق المناقصات أو المزايدات العامة أو المحدودة أو عن طريق الممارسة أو التكليف المباشر، ويكون للجنة في هذا الخصوص سلطات وصلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها، وتعرض اللجنة على مجلس الوزراء إجراءات التعاقد بالنسبة للموضوعات التي تتطلب موافقة المجلس عليها طبقاً للائحة المشار إليها.

د) اعتماد النقل من بند إلى بند أو مشروع إلى مشروع داخل البند الواحد في باب قطاع النفط بميزانية التنمية دون التقيد بالعرض على اللجنة المنصوص عليها في لائحة تنظيم وإدارة حسابات التنمية المشار إليها ومع مراعاة اختصاصات مجلس التخطيط الأعلى.

هـ) اقتراح النقل من باب إلى آخر داخل ميزانية التنمية.

وللجنة أن تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة به سواء من موظفي الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة أو غيرها من الهيئات والجهات الأخرى.

مادة (4)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما تطلبت مصلحة العمل ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها.

مادة (5)

تعتبر قرارات اللجنة نافذة فور صدورها أو اعتمادها بحسب الأحوال وذلك عدا القرارات المشار إليها في البند (هـ) من المادة 3 من هذا القرار فتصدر بقانون بناء على عرض رئيس اللجنة وموافقة رأي مجلس الوزراء، ويبلغ وزير النفط قرارات اللجنة إلى الجهات المختصة لتنفيذها.

مادة (6)

يقدم رئيس اللجنة تقارير متابعة دورية شهرية إلى رئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في تنفيذ المشروعات المشار إليها والمقترحات التي يراها لتنشيط العمل وحسن أدائه.

مادة (7)

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 15 جماد الآخر 1393 هـ

الموافق 16 يوليو 1973 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.