قرار وزير المالية لسنة 1963
بشأن الزى الرسمى لقوة حرس الجمارك
وزير الماليه
· بعد الإطلاع على المادة الثالثة من القانون رقم (3) لسنة 1963 وبعد أخذ رأي مدير عام الجمارك.
قرر
مادة (1)
يكون الزي الرسمي لقوة حرس الجمارك اللون الأزرق في فصل الشتاء واللون الكاكي في فصل الصيف.
مادة (2)
يكون الشعار المميز للقوة مكونة من سنبلة قمح وسعفة نخيل يتوسطهما غصن زيتون ويعلوهم التاج.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بتاريخ 9 ذي القعدة 1382 هـ الموافق 3/4//1963م
منصور قدارة
وزير المالية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.