احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (799) لسنة 1980 بشأن نقل تبعية محكمة الزهراء الجزئية إلى محكمة الزاوية الابتدائية وتبعية نيابة الزهراء الجزئية إلى نيابة الزاوية الكلية

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (799) لسنة 1389 من وفاة الرسول /1980 م

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 م،

● وعلى قرار وزير العدل رقم (26) لسنة 1394 هـ بإنشاء محاكم ابتدائية،

● وعلى قرار وزير العدل رقم (28) لسنة 1394 هـ بإنشاء محاكم جزئية،

● وعلى قرار وزير العدل رقم (29) لسنة 1394 هـ بإعادة تنظيم النيابات،

قرر

مادة (1)

تنقل تبعية محكمة الزهراء الجزئية إلى محكمة الزاوية الابتدائية وتبعية نيابة الزهراء الجزئية إلى نيابة الزاوية الكلية.

كما تنقل تبعية محكمة قصر خيار الجزئية إلى محكمة الخمس الابتدائية وتبعية نيابة قصر خيار الجزئية إلى نيابة الخمس الكلية.

مادة (2)

يعدل اختصاص محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين بحيث يشمل الحدود الإدارية لكل من الفرع البلدي لسيدي السائح والفرع البلدي بقصر بن غشير.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

محمد الزروق رجب

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة

صدر في 11 ذو القعدة 89 من وفاة الرسول

الموافق 20 سبتمبر 1980 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.