قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بشأن إعادة تشكيل المحكمة الابتدائية التخصصية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51)
● وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
● وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (3) لسنة 1428 ميلادية
● وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع
المجلس الثاني لسنة 1429 ميلادية بتاريخ 18 / 5 / 1429 ميلادية.
يعاد تشكيل المحكمة الابتدائية التخصصية المنشأة بموجب قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 3 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه من عدد من القضاة على النحو الآتي: –
1- بشير سعد الزياني 2- رمضان محمد غميض
3- عبد الفتاح عمران الصديق 4- محمد علي الشيباني
5- عبد الرحمن سعد الزحاف 6- عبد العظيم محمد أبو سعد
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.