قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
l بعد الاطلاع على القانون الدستوري، وتعديلاته.
l وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
l وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
l وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (215) لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول وقراراته أرقام (238)، (277)، (288)، (326)
لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
l وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم (141) المؤرخ في 16 / 05 / 2020 م.
l وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، لمدة عشرة أيام
من يوم الإثنين الموافق 18 / 05 / 2020م، ويكون الحظر كلياً (24 ساعة) خلال أيام عيد الفطر المبارك.
يستمر العمل بأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم (326) لسنة 2020 م، المشار إليه، وتعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين (238، 215) لسنة 2020 م، المشار إليهما سارية ونافذة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ 18 / 05 / 2020 م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
l بعد الاطلاع على القانون الدستوري، وتعديلاته.
l وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
l وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
l وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (215) لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول وقراراته أرقام (238)، (277)، (288)، (326)
لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
l وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم (141) المؤرخ في 16 / 05 / 2020 م.
l وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، لمدة عشرة أيام
من يوم الإثنين الموافق 18 / 05 / 2020م، ويكون الحظر كلياً (24 ساعة) خلال أيام عيد الفطر المبارك.
يستمر العمل بأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم (326) لسنة 2020 م، المشار إليه، وتعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين (238، 215) لسنة 2020 م، المشار إليهما سارية ونافذة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ 18 / 05 / 2020 م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.