احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1970 بشأن تنظيم الأجهزة المركزية للحكم المحلي بوزارة الداخلية والحكم المحلي

قرار مجلس قيادة الثورة

في شأن تنظيم الأجهزة المركزية للحكم المحلي

بوزارة الداخلية والحكم المحلي

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإنشاء إدارات عامة الصادر بتاريخ

15 رجب 1389 هـ الموافق 27 سبتمبر 1969 م،

● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي، وموافقة رأي مجلس

الوزراء،

قرر

مادة (1)

يتكون البناء التنظيمي للأجهزة المركزية للحكم المحلي بوزارة الداخلية والحكم المحلي على النحو التالي:

أولاً: الوزير

ويشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزة الحكم المحلي.

ثانياً: الوكيل

ويشرف إشرافاً مباشراً على الإدارات العامة لأجهزة الحكم المحلي بالوزارة ويتولى تحت إشراف الوزير، مسئولية توجيه العمل فيها، وتنسيق الاختصاصات فيما بينها.

ثالثاً: الإدارات العامة التالية وهي:

1- الإدارة العامة للشئون الإدارية.

2- الإدارة العامة لشئون المحافظات والبلديات.

3- الإدارة العامة للشئون المالية والحسابات.

4- الإدارة العامة للشئون الفنية.

5- الإدارة العامة للتنسيق بين التنظيم الشعبي والحكم المحلي.

مادة (2)

يكون تحديد الاختصاصات في الإدارات العامة على النحو التالي:

أولا: الإدارة العامة للشئون الإدارية

وتختص بالشئون المتعلقة بشئون الموظفين والتدريب والشئون العامة والمحفوظات.

ثانيا: الإدارة العامة لشئون المحافظات والبلديات

وتختص بالشئون المتعلقة بعضوية مجالس الحكم المحلي ومحاضر جلسات وقرارات تلك المجالس والشئون المحلية مما لا يدخل في اختصاص إدارة عامة أخرى.

ثالثا: الإدارة العامة للشئون المالية والحسابات

وتختص بالشئون المتعلقة بالميزانية والحسابات والمراجعة والمخازن.

رابعا: الإدارة العامة للشئون الفنية

وتختص بالشئون الهندسية والمعمارية والصحية، وشئون الطرق المحلية وأعمال تخطيط وتنظيم المدن والقرى، والتنسيق في هذه الشئون بين وحدات الحكم المحلي، وغير ذلك من الأعمال الفنية والمشروعات والمرافق العامة التي تدخل في اختصاص الوزارة ووحدات الحكم المحلي.

خامسا: الإدارة العامة للتنسيق بين التنظيم الشعبي والحكم المحلي

وتختص بالتنسيق بين التنظيم الشعبي وأجهزة الحكم المحلي بما يحقق ضمان الرقابة الشعبية على عمل تلك الأجهزة وتكفل التعاون بينها وبين التنظيم الشعبي.

مادة (3)

يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارات العامة المشار إليها في المادة السابقة وتوزيع العمل بها قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.

مادة (4)

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام جلود العقيد / معمر القذافي

نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية والحكم المحلي

صدر في 25 صفر 1390 هـ

الموافق 2 مايو 1970 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.