احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (15) لسنة 1967 بشأن تحديد مكافآت عمداء وأعضاء المجالس البلدية

قرار مجلس الوزراء

في شأن تحديد مكافآت عمداء

وأعضاء المجالس البلدية (1)

مجلس الوزراء،

● بعد الاطلاع على المادة 32 من المرسوم الملكي

بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية

والقوانين المعدلة له،

● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 27

يناير سنة 1965 بتحديد مكافآت عمداء وأعضاء

المجالس البلدية المعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر

في 3 أغسطس سنة 1967،

● وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية،

قرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 يناير سنة 1965 المعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس سنة 1967 المشار إليهما النص الآتي: –

مادة-1- يمنح عمداء وأعضاء المجالس البلدية مكافأة شهرية على النحو التالي:

1- بالنسبة إلى كل من بلديتي طرابلس وبنغازي. يمنح العميد 250 جنيه ليبي مائتين وخمسين جنيها ليبيا، ويمنح العضو من غير المعينين بحكم وظائفهم 50 ج.ل خمسين جنيها ليبيا ويمنح العضو من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 30 ج.ل ثلاثين جنيها ليبيا.

2- بالنسبة إلى البلديات التي يكون مقرها في عواصم المحافظات – عدا بلديتي طرابلس وبنغازي- يمنح العميد 130 ج.ل مائة وثلاثين جنيها ليبيا، ويمنح العضو من غير المعينين بحكم وظائفهم 45 ج.ل خمسة وأربعين جنيها ليبيا، ويمنح العضو من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 25 ج.ل خمسة وعشرين جنيها ليبيا.

3- بالنسبة إلى البلديات الأخرى، يمنح العميد 100 ج.ل مائة جنيه ليبي، ويمنح العضو من غير المعينين بحكم وظائفهم 40.ج.ل أربعين جنيها ليبيا، ويمنح العضو من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 25 ج.ل خمسة وعشرين جنيها ليبيا.

مادة (2)

على وزير الشؤون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر بمدينة البيضاء في 9 رمضان 1387

الموافق 10 ديسمبر 1967

عبد الحميد البكوش

رئيس مجلس الوزراء

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.