احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (95) لسنة 1971 بشأن تعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة

قانون رقم (95) لسنة 1971 م

بتعديل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962 م المعدل بالقانون رقم

(129) لسنة 1970 م،

● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يعدل مربوط وظيفة قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى المنصوص عليها في جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء المشار إليه على الوجه الآتي:-

المرتب السنوي

الزيادة السنوية

عدد الزيادات السنوية

حد أدنى

حد أقصى

1710

1950

48

5

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 129 لسنة 1970م المشار إليه.

مجلس قيادة الثورة

محمد علي الجدي العقيد / معمر القذافي

وزير العدل رئيس مجلس الوزراء

صدر في 19 رمضان 1391 هـ

الموافق 7 نوفمبر 1971 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.