احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (13) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

قانون رقم (13) لسنة 1394 هـ 1974 م

بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق

11 ديسمبر 1969م،

  • وعلى قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (87) لسنة 1973 م بتوحيد القضاء،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم 29 لسنة 1962 م النص الآتي:-

(يعين رؤساء محاكم الاستئناف والمستشارون والقضاة حتى الدرجة الثانية ويرقون بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويكون تعيين القضاة من الدرجة الثالثة والرابعة وترقيتهم ونقلهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية).

 

مادة (2)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

محمد علي الجدي                                   الرائد: عبد السلام أحمد جلود

وزير العدل                                          رئيس مجلس الوزراء

صدر في 24 محرم 1394 هـ

الموافق 16 فبراير 1974 م

صنف النص:قانون
عدد النص:13
تاريخ النص:1974-02-16
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.