قرار مجلس الوزراء لسنة 1976 بشأن الإذن
لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 71 في شأن الدفاع المدني،
· وعلى لائحة المناقصات والمزايدات وتعديلاتها،
· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة (1)
يؤذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى وزير الداخلية تنفيذه.
الرائد عبد السلام أحمد الجلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 3 ربيع الأول 1396
الموافق 4 مارس 1976م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.