قرار مجلس الوزراء
لسنة 1974 بالموافقة على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في
ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لسنة 1975م
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية الثانية والستين بتاريخ 4/9/74م بشأن الموافقة على ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لعام 1975م،
· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية بالمذكرة رقم 81/94هـ/74م المؤرخة في 24/11/1394هـ الموافق 8/12/1974م،
قرر
مادة (1)
ووفق على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لعام 1975م, بمبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون دولاراً وذلك بنسبة قدرها إحدى عشرة في المائة (11%) من ميزانية المنظمة المشار إليها.
مادة (2)
على وزيري الداخلية والخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد عبد السلام أحمد الجلود
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.