احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (181) لسنة 2000 بشأن نقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وتقرير بعض الأحكام بشأنها

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (181) لسنة 2000 بشأن نقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات

والتوثيق وتقرير بعض الأحكام بشأنها.

 

اللجنة الشعبية العامة ،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان الشعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبه على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (772) لسنة 1989م بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (149) لسنة 1993م بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق 
  • وبناء على ما تقرر خلال الاجتماع العادي الخامس لسنة 1430 م.

قرر

 

مادة (1) 

تنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق إلى اللجنة الشعبية العامة.

 

مادة (2) 

تدمج المراكز القطاعية للمعلومات والتوثيق في الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.

 

مادة (3) 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صنف النص:قرار
عدد النص:181
تاريخ النص:2000-07-22
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.