قرار مجلس الوزراء
رقم (16) لسنة 1963 بشأن وظائف المحافظين ودرجاتهم
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على المادة 201 من الدستور المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
· وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 من أبريل 1963 بتعيين محافظين.
· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر
مادة (1)
يكون تعيين المحافظين بالدرجة الخاصة، ويمنحون العلاوات والمكافئات وسائر المزايا الأخرى المقررة لموظفي هذه الدرجة.
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 27 ابريل 1963.
صدر بطرابلس في 15 ذي الحجة 1382 هـ
الموافق : 9 مايو 1963م
محي الدين فكيني
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.