قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (23) لسنة 2006 بشأن تعديل
دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
· بعد الإطلا على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي
· وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (22) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كليه.
· وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهئيات القضائية في الأجتماع التاسع لسنة 1373 و.ر المنعقد بتاريخ 31/12/1373 و.ر (2005 مسيحي)
قرر
مادة (1)
تعدل دائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
1-محكمة ترهونة الجزئية 2- محكمة الداوون الجزئية
3- محكمة سوق الجمعة الجزئية 4- محكمة سوق الأحد الجزئية
5- محكمة سيدي الصيد الجزئية
مادة (2)
تعدل دائرة اختصاص نيابة ترهونة الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:
1-نيابة ترهونة الجزئية 2- نيابة الداوون الجزئية
3-نيابة سوق الجمعة الجزئية 4- نيابة سوق الأحد الجزئية
5-نيابة سيدي الصيد الجزئية
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/10/1374 و. ر. 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهئيات القضائية
صدر بتاريخ :31/الكانون/1373 و.ر
الموافق : 31/12/2005 مسيحي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.