قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (838) لسنة 1391 من وفاة الرسول / 1981 م
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 م،
● وعلى القرار رقم (42) لسنة 1394 هـ بإعادة تنظيم محاكم المناطق النائية،
● وعلى القرار رقم (518) لسنة 1981 م بإنشاء محكمة نائية بالهيئة الجديدة،
تنقل تبعية المحاكم الآتية إلى محكمة مصراتة الابتدائية:
2- محكمة الهيشة الجديدة النائية أبو قرين.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.