قرار جمركي رقم (21) لسنة 1981 م
بإعتبار إحدى المناطق نطاق رقابة جمركية
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة،
● بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (67) لسنة 1976 م
في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية،
● وعلى القرار الجمركي رقم (23) لسنة 1976 م بشأن تحديد نطاق الرقابة
● وبعد الاتفاق مع أميني اللجنة الشعبية العامة للعدل، واللجنة الشعبية العامة
تعتبر المنطقة الواقعة داخل الحدود المبينة فيما بعد نطاق رقابة جمركية:
غوز النصف بالرملة حدود أوباري غات جنوباً
الحدود السياسية مع الجمهورية الجزائرية غرباً.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.