بالموافقة على تعديل حكم بالنظام الأساسي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية (1)
● بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال
الخارجي بمذكرته رقم (9) لسنة 1989 م المؤرخة في 7 جماد الثاني 1398 و.ر
● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعاتها العادي الرابع لعام
يوافق على تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.