احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (207) لسنة 2020 ميلادية بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (207) لسنة 2020 ميلادية

بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

المجلس الرئاسي

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.

● وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.

● وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.

● وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

● وعلي القانون رقم (106) لسنة 1973 بشأن القانون الصحي.

● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

● وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.

● وعلى كتاب وكيل عام وزارة الصحة رقم (72) المؤرخ في 14 / 03 / 2020 م.

● وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو الآتي:

1- السيد / وزير الصحة رئيساً.

2- السيد / وكيل وزارة التعليم عضواً.

3- السيد / وكيل وزارة الداخلية عضواً.

4- السيد / وزير وكالة العدل عضواً.

5- السيد / وكيل وزارة المواصلات عضواً.

6- السيد / وكيل وزارة المالية عضواً.

7- السيد / وكيل وزارة الخارجية عضواً.

8- السيد / وكيل وزارة الحكم المحلي عضواً.

9- السيد / وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة عضواً.

10- السيد / مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض عضواً.

11- السيد / المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني عضواً.

12- السيد / رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا عضواً.

13- مندوب عن جهاز الأمن الداخلي عضواً.

14- مندوب عن صندوق التضامن الاجتماعي عضواً.

15- مندوب عن الشركة الليبية القابضة للاتصالات عضواً.

16- مندوب عن إدارة الطوارئ بوزارة الصحة عضواً ومقرراً.

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة (1) من هذا القرار اتخاذ الإجراءات الاستثنائية والاحترازية لمجابهة وضع خطر انتشار جائحة وباء ((فايروس كورونا المستجد)) وما يترتب على ذلك من تداعيات وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للوقاية من هذا الوباء بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

مادة (3)

تكون اللجنة في اجتماع دائم لحين زوال خطر هذا الوباء ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به وعليها تقديم تقارير دورية عن أعمالها للعرض على السيد / رئيس المجلس الرئاسي.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في: 21 / رجب / 1441 هـ

الموافق: 16 / 3 / 2020 ميلادي

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.