● بعد الاطلاع على المرسوم بقانون بشأن حالة
الطوارئ الصادر في 5 أكتوبر 1955،
● وعلى المرسوم الملكي بإعلان حالة الطوارئ
تمنع المظاهرات والاجتماعات العامة في أي مكان من الجمهورية الليبية ولقوات الأمن تفريق كل جماعة يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص.
تقفل جميع الأماكن العمومية ويمنع على أي فرد التجول في أي مكان من الجمهورية من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من كل يوم اعتبارا من تاريخه وإلى حين صدور إشعار آخر وذلك باستثناء رجال السلطة العامة المخولين حق التجول.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب كل مخالف لهذا القرار بالعقوبات الواردة في القانون بشأن حالة الطوارئ المشار إليه.
على جميع السلطات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.