بزيادة علاوة الخدمة العسكرية لضباط
● بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم (18)
لسنة 1964 بشأن فرد الأمن المعدل بالمرسوم
الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965
والمرسوم الملكي بقانون الصادر في 30 أغسطس
● وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1964
● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير
سنة 1965 بشأن جدول معادلة المرتبات لرجال
● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
يعدل جدول المرتبات الخاصة بضباط الصف والأنفار بقوة الأمن المرافق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير سنة 1965 المشار إليه، فيما يتعلق بعلاوة الخدمة العسكرية، وذلك على النحو التالي:
الرتبة علاوة الخدمة العسكرية سنويا
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!