احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (391) لسنة 1974 بشأن نقل تبعية وحدة البحوث والتفتيش من إدارة امداد الشرطة إلى الإدارة العامة للأفراد والشئون الإدارية والمالية

قرار وزير الداخلية

رقم (32) لسنة 1974 بشان وقف العمل مؤقتا بتراخيص الاتجار

في الأسلحة النارية غير المششخنة (بنادق الصيد) وذخائرها.

وزير الداخلية

· بعد الإطلاع على المادة (3) من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 6 ربيع ثاني 1378ه الموافق 13/6/1967م

· وحفاظا على الثروة من حيوانات وطيور الصيد .

قرر

مادة (1)

تسحب مؤقتاً تراخيص الأتجار بالأسلحة النارية غير المششخة (بنادق الصيد) وذخائرها النافذة وقت صدور هذا القرار.

مادة (2)

على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

توقيع

الخويلدى الحميدى

وزير الداخلية

صنف النص:قرار
عدد النص:391
تاريخ النص:1974-10-20
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص