قانون رقم (82) لسنة 1973 م
بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
● وبناء على ما عرضه وزير النفط
● وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تضاف الفقرة الفرعية (ج) إلى كل من البند (5) من المادة (14) من قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م المشار إليه والفقرة (5) من البند (8) من ملحقه الثاني (عقد الامتياز).
ج) يجوز لوزير النفط في حالة تغيير ظروف أو أسس تحديد أسعار النفط الخام أو مشتقاته في السوق أن يحدد أسعار النفط الخام أو مشتقاته بقرار منه يراعي فيه ظروف السوق ومزايا النفط الخام الليبي ويكون للحكومة في حالة اعتراض صاحب العقد على هذا التحديد أن تبيع النفط الخام ومشتقاته لأي مشتري تراه، على أن تتم محاسبة صاحب العقد بالنسبة لدخله الناتج من النفط الخام المصدر أو مشتقاته على أساس الأسعار المحددة في قرار وزير النفط.
مادة (2)
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
عز الدين مبروك الرائد / عبد السلام أحمد جلود
وزير النفط رئيس مجلس الوزراء
صدر في 23 رمضان 1393 هـ
الموافق 18 أكتوبر 1973 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.