قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (916) لسنة 1989 بشأن اعتماد الهيكل
التنظيمي لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية
اللجنة الشعبية العامة ،
· بعد الإطلا على القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية .
· وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيريه العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (371) لسنة 1989م بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وتعديله .
· وبناء على ما عرضه مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بكتابه رقم ج/ ق/ ط/ 1/3/144/89م المؤرخ في 22 صفر 1399 و.ر الموافق 23/9/1989م.
قررت
مادة (1)
يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية المرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 21 جمادى الأول 1399 و.ر
الموافق : 19/12/1989م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.