بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1970 م
الخاص بتعديل أحكام قانون الجيش
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى القانون الصادر في 20 من المحرم 1381 هـ الموافق
● وعلى القانون رقم (19) لسنة 1964 م بشأن الخدمة المدنية والقوانين
● وعلى القانون رقم (32) لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون
● وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يستبدل بنص الفقرة 3 من المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتي:
“3” ويحتفظ الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية بمرتبه الذي يتقاضاه في تاريخ نقله.
ويقصد بالمرتب في هذا الخصوص المرتب المقرر للرتبة العسكرية التي يشغلها قبل نقله، بما في ذلك العلاوات السنوية التي استحقها فيها مضافا إليه العلاوة العسكرية المقررة للرتبة المشار إليها، محسوبا ذلك كله وفق ما هو محدد بجدول المرتبات والعلاوات الملحق بقانون الجيش، المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 رجب 1389هـ الموافق 17 سبتمبر 1969م، ويكون احتفاظ الضابط بما يزيد من مرتبه المشار إليه على نهاية مربوط الدرجة المدنية التي نقل إليها، بصفة شخصية إلى أن يتم استنفاذ هذه الزيادة مما يستحق له مستقبلا في الوظيفة المنقول إليها من علاوات سنوية أو علاوات ترقية.
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، وتسرى هذه الأحكام على الضباط الذين سبق نقلهم إلى وظائف مدنية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (32) لسنة 1970 م المشار إليه، على ألا يترتب على ذلك صرف فروق مالية في الماضي.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.