قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام
والثقافة رقم (252) لسنة 1985 م
بشأن تنظيم إصدار البطاقات الصحفية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،،
● بعد الاطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 85 م
بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة،
● وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972 م بشأن المطبوعات،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام
الصادر في 30 ربيع الأول 1389 و.ر الموافق 16 أبريل 1980،
● وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة،
تختص شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وحدها ودون غيرها بإصدار البطاقات الصحفية للعاملين في الصحف والمجلات الصادرة في ليبيا.
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
صدر في 3 ربيع الآخر 1395 من وفاة الرسول
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.