بإعادة تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة
● نزولاً على إرادة الشعب وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم
● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في نفس التاريخ بتشكيل المحكمة
● وعلى الأحكام التي أصدرتها المحكمة المذكورة في قضية التآمر رقم
تشكل محكمة عسكرية خاصة على الوجة الآتي:-
2- الملازم أول مفتاح رشيد عضوا.
3- الملازم أول عبد الله الحجازي عضوا.
تختص المحكمة المذكورة في المادة واحد بإعادة محاكمة المتهمين في قضية التآمر رقم 1/89هـ -1/69م.
يتولى الادعاء العام أمام هذه المحكمة الرئيس عبد الفتاح يونس.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.