بقانون بتعديل قانون نواب القضاة (1)
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية،
● بعد الاطلاع على المادتين (64) و (146) من الدستور
● وعلى قانون نواب القضاة الصادر بمرسوم ملكي
في 15 نوفمبر سنة 1958 والقوانين المعدلة له.
● وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة
تعدل نصوص قانون نواب القضاة الصادر بمرسوم ملكي في 15 نوفمبر سنة 1958 والسالف الإشارة إليه بحيث يستبدل فيها بعبارة (نائب قاض) عبارة (قاضى من الدرجة الثالثة أو الرابعة) وتحل عبارة فقاضى من الدرجة الثالثة محل عبارة (نائب قاض من الدرجة الأولى) وعبارة (قاضى من الدرجة الرابعة) محل عبارة (نائب قاض من الدرجة الثانية).
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.