قرار مجلس الوزراء
بالموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود
امتياز وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط
مجلس الوزراء،
● بعد الاطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط،
● وبناء على مذكرة الأخ وزير النفط،
قرر
مادة (1)
ووفق على التخلي الكامل عن منطقة عقدي الامتياز رقم 78 و99 الممنوحين لشركات فنترسهال والفرات ليبيا ودياً (دوتش تكساكو حالياً).
بتاريخ 2/6/59 و27/3/66 والواقعين على القسم النفطي الأول بالنسبة للعقد رقم 78 وعلى القسم النفطي الرابع بالنسبة للعقد رقم 99.
مادة (2)
تخصيص منطقتي العقدين المتخلى عنهما والمشار إليهما في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة (3)
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 19 شوال 1393 هـ
الموافق 13 نوفمبر 1973 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.