قرار مجلس الوزراء
في شأن تعيين المستحقين للمعاشات
أو المكافآت عن رجال قوة الأمن (1)
مجلس الوزراء،
لسنة 1964 بشأن تقاعد رجال قوة البوليس،
قرر
مادة (1)
إذا انتهت خدمة رجل قوة الأمن بسبب الوفاة أو توفى بعد استحقاقه معاشاً يكون لأفراد أسرته المستحقين عنه الحق في معاش أو مكافأة ووفقاً للجدول المرافق.
مادة (2)
يقصد بالمستحقين في المعاش أو المكافأة الأشخاص الآتي بيانهم:-
أولا – الأرملة أو الأرامل اللاتي تزوجهن رجل القوة أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين وذلك حتى يتزوجن.
ثانيا – أ- الذكور من الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة.
ب- الذكور من الأولاد إذا كانوا طلابا بإحدى الجامعات أو بأحد معاهد التعليم العالي حتى بلوغهم سن الرابعة والعشرين وذلك ما لم تكن الحكومة أو أية هيئة أخرى تنفق عليهم.
جـ- الذكور من الأولاد المصابين بعجز صحي كامل يمنعهم من التكسب وتثبت هذه الحالة بقرار من اللجنة الطبية وتوقع اللجنة الكشف عليهم كل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الكشف الأول ويثبت الحق نهائي في المعاش متى جاوز الولد العاجز سن الستين أو قررت اللجنة الطبية عدم إمكان شفائه، أما إذا أثبت من الكشف الطبي أنه شفي فيوقف معاشه من تاريخ توقيع هذا الكشف.
ثالثا – أ- البنات غير المتزوجات حتى يتزوجن.
ب- البنات المطلقات والبنات الأرامل إذا طلقن أو ترملن لأول مرة وذلك حتى يتزوجن من جديد.
رابعا – الوالدان بشرط أن يثبت بشهادة رسمية إعالة رجل قوة الأمن إياهما أثناء حياته وألا يكون لهما أو لأحدهما ولد أو أولاد غير رجل قوة الأمن المتوفى يستطيعون الإنفاق عليهما أو إعالة أحدهما أو كليهما أو لهما مورد ثابت يكفي لإعالتهما ويقطع معاش الأم إذا تزوجت بغير والد رجل القوة المتوفى.
خامسا – الزوج إذا كان مصابا بعجز صحي كامل يمنعه من التكسب وتطبق عليه القواعد والإجراءات المتبعة بشأن العجزة من الأولاد الذكور المنصوص عليهم في البند (ثانيا) فقرة ج من هذه المادة.
مادة (3)
فيما عدا الأولاد دون الثامنة عشرة ذكور كانوا أو إناثا يقطع المعاش عن المستحق إذا كان له إيراد خاص أو التحق بعمل تغلب عليه صفة الاستمرار إذا كان ما يحصل عليه من الإيراد أو الأجر يزيد في الشهر على خمسة جنيهات ولا يترتب على قطع الإيراد أو أجر العمل أو خفضها أي حق في استئناف خفض المعاش ويقصد بالإيراد أي دخل يحصل عليه المستحق من إرث أو ملك أو من تجارة أو صناعة أو زراعة أو استحقاق في وقف أو ريع أو حصص في الشركة أو أسهم أو سندات مالية أو نفقة أو غير ذلك من مصادر الإيراد.
كما يقصد بصفة الاستمرار العمل الذي ينتظر دوامه لمدة لا تقل عن عام واحد والذي تقدر فيه الأجرة حسب القانون أو الصرف على أساس شهري.
مادة (4)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر بالبيضاء في 8 ذي القعدة 1385 هـ.
الموافق 27 فبراير 1966 م.
حسين مازق
رئيس مجلس الوزراء
الجدول الملحق
حالات الاستحقاق |
نوع الاستحقاق |
الحصص المستحقة |
قواعد عامة |
||||||
الحالة الأولى: وجود أرملة أو أرامل بدون أولاد |
مكافأة |
للأرملة والأولاد |
للولد الواحد |
للوالدين |
ثلاث أولاد |
لأربعة أولاد فأكثر |
للولد |
للوالدة |
أ- يحسب المعاش أو المكافأة على أساس ما كان يستحقه أو يتقاضاه الموظف كاملاً عند وفاته مقسماً إلى 12 حصة.
ب- اذا كانت الأرامل اكثر من واحدة تقاسمن بالتساوي المبلغ المستحق للأرملة الواحدة.
ج- إذا كان الأولاد أكثر من واحد قسم المبلغ بينهم حصصاً متساوية.
د- في حالة موت الأرملة أو زواجها أو زوال استحقاقها ولم يوجد غيرها من الارامل يزداد نصيب الأولاد إلى النسبة المبينة في الحالة الرابعة.
هـ – تقطع حصة الولد أو الوالدة بالوفاة او بزوال الاستحقاق.
و- يجب ألا يقل عدد الحصوص المدفوعة إلى الأولاد عن أربعة إذا كان عدد المستحقين منهم أربعة فأكثر فإذا قل عددهم عن اربعة قطعت حصة المستحق بمجرد وفاته أو زوال استحقاقه.
ج- تشمل كلمة الأولاد الأبناء والبنات.
ط- الحصص غير الموزعة تبقى لحساب مال التقاعد. |
معاش |
6/12 |
|
|
|
|
2/12 |
2/12 |
||
الحالة الثانية: وجود أرملة أو أرامل مع أولاد |
مكافأة |
4/12 |
|
|
|
|
|
|
|
معاش |
6/12 |
3/12 |
4/12 |
5/12 |
6/12 |
|
|
||
الحالة الثالثة: وجود أولاد بدون أرملة |
مكافأة |
4/12 |
1/12 |
2/12 |
3/2 |
4/12 |
|
|
|
معاش |
|
6/12 |
8/12 |
10/12 |
2/12 |
|
|
||
الحالة الرابعة: العزوبة أو حالة عدم وجود أرملة و أولاد |
مكافأة |
|
3/12 |
4/12 |
6/12 |
8/12 |
|
|
|
معاش |
|
|
|
|
|
4/12 |
4/12 |
||
|
|
|
|
|
|
|
2/12 |
2/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.