قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (12) لسنة 2014م
بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري
ومقترح قانون الانتخابات
المؤتمر الوطني العام:
أصدر القرار الآتي
مادة (1)
تشكل لجنة من خمسة عشر عضوا يكون ستة منهم من أعضاء المؤتمر الوطني العام وتسعة من خارج أعضاء المؤتمر كما هو مبين بالمادة الثانية من هذا القرار.
مادة (2)
تتكون اللجنة من السادة:
1- منصف محمد حويل.
2- عبد السلام إبراهيم الصفراني.
3- محمود سلامة الغربالي.
4- محمد عبدالله التومي.
5- أحمد محمد لنقي.
6- صالح يونس ناجي.
7- عصام يوسف الماوى.
8- الكوني على اعبوده .
9- محمود مفتاح جربوع.
10- محمد الهاشمي احراري.
11- عبد الوهاب محمد ابسيكري.
12- أحمد محمود القصير.
13- منصور ميلاد يونس.
14- عزه كامل المقهور.
15- أحمد يونس فنوش.
مادة (3)
تقوم اللجنة في اجتماعها الأول باختيار رئيس لها ونائب له ومقرر للجنة وذلك بطريق التوافق أو الاقتراع السري.
مادة (4)
تتولى اللجنة صياغة مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة لتطبيق المرحلة الانتقالية الواردة بالفقرة (11) والبند (ب) من الفقرة (12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري.
مادة (5)
يتعين على اللجنة مباشرة عملها من تاريخ 15/فبراير/2014م وانجاز مقترح التعديل الدستوري وقانون الانتخابات المشار اليهما بالمادة السابقة خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها الأول.
مادة (6)
على اللجنة التواصل مع المكونات الليبية ذات الخصوصية الثقافية واللغوية ( الأمازيغ- التبو- الطوارق) بهدف انجاز المهام المنوطة بها على نحو مرضي ومقبول وبأكبر قدر ممكن من التوافق بشأن الحقوق والمطالب الخاصة بهذه المكونات.
مادة (7)
يحق للجنة في سبيل انجاز المهام الموكلة إليها الإستعانة بمن ترى ضرورة الإستعانة به والحصول على الدعم المطلوب.
مادة (8)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة ويخطر به جميع أعضاء اللجنة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضوع تنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
12/فبراير/2014م
الموافق 12/ربيع الأول/1435هـ
General National Congress
Resolution No. (12) of 2014
on establishing a committee to draft an amendment proposal of the Constitutional Declaration and a general election law proposal
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution :
Article (1)
A committee shall be formed of fifteen members, six of whom shall be General National Congress (GNC) members and nine non-GNC members as prescribed by Article (2) of this resolution.
Article (2)
The committee shall be formed of the following members:
10. Mohammed al-Hashimi al-Harari
11. Abdul Wahab Mohammed Bseikri
12. Ahmed Mahmoud al-Qasir
13. Mansour Milad Younis
14. Azza Kamel al-Maghour
15. Ahmed Younis Fannush
Article (3)
During its first meeting, the committee shall select a chairman, deputy chairman, and rapporteur by consensus or secret ballot.
Article (4)
The committee shall draft an amendment proposal of the Constitutional Declaration and a general election law proposal to implement the transitional period set forth by Article (30), Paragraph (11) and Paragraph (12), Clause (b) of the Constitutional Declaration.
Article (5)
The committee shall initiate its work on 15 February 2014. It shall complete the proposal of the constitutional amendment and election law mentioned in the previous article within fifteen (15) days from its first session.
Article (6)
The committee shall communicate with the Libyan components of special cultural and linguistic character (Amazigh, Tubu, Tuareg) in order to perform its assigned duties in a satisfactory and acceptable manner, achieving as much consensus as possible on the rights and demands of such components.
Article (7)
For the performance of its assigned duties, the committee may resort to any person it deems necessary and obtain any necessary support.
Article (8)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of issuance. The present resolution shall be published in the Official Gazette and the available media outlets. It shall be notified to all committee members and it shall be implemented by all the concerned entities, each within its mandate.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
12 February 2014 AD
Corresponding to 14 Rabi' al-Awwal 1435 AH
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.