احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (142) لسنة 1972 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (142) لسنة 1970 بشأن الأراضي والآبار القبلية

قانون رقم (142) لسنة 1392 هـ / 1972 م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (142) لسنة 1970 م

بشأن الأراضي والآبار القبلية

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى القانون رقم (142) لسنة 1970م بشأن الأراضي والآبار القبلية،

● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم (142) لسنة 1970م المشار إليه فقرة جديدة برقم (3) وبالنص الآتي:

“3 – الأراضي والآبار القبلية في حكم هذا القانون هي الأراضي والآبار التي تنتفع بها على وجه الشيوع قبيلة أو أكثر طبقا للعرف والعادات السائدة, ولا يشمل ذلك الأراضي التي يملكها أفراد محددون أو عائلة معينة”.

مادة (2)

تضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم 2 مكرر و بالنص الآتي” في حالة اتفاق المنتفعين على تقسيم الأراضي والآبار التي استمر انتفاعهم بها إلى وحدات صالحة للاستثمار, بموافقة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, يجوز للمؤسسة تمليك هذه الوحدات إلى المنتفعين وفقا لإجراءات التمليك المتبعة بشأن التصرف بالأراضي الزراعية والمستصلحة والمملوكة للدولة”.

مادة (3)

يحل الوزير المختص بناء على عرض المحافظ، محل مجلس الوزراء في مباشرة الصلاحيات الواردة في المادة 3 من القانون رقم (142) لسنة 1970م المشار إليه ويحل المحافظ بالاتفاق مع الوزير المختص في مباشرة الصلاحيات الواردة في المادة (6) من ذلك القانون.

مادة (4)

تلغى المادة (7) من القانون رقم (142) لسنة 1970م المشار إليه.

مادة (5)

على الوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 2 رمضان 1392 هـ

الموافق 9 أكتوبر 1972 م