احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (51) لسنة 1973 بشأن الموافقة على عقد مشاركة بين الحكومة الليبية وشركات إميرادا الليبية للبترول وكونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المحدودة

قانون رقم (51) لسنة 1973 م

بالموافقة على عقد مشاركة بين الحكومة الليبية

وشركات اميرادا الليبية للبترول وكونتنتال الليبية للبترول

وماراثون الليبية للبترول المحدودة

 

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قانون البترول (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط

والقوانين المعدلة له،

● وعلى عقود الامتياز النفطية رقم 25، 27، 28، 29، 31، 32

و33، 59، 71،

● وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته المؤرخة في 12 رجب 1393 هـ

الموافق 11 أغسطس 1973 م،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

ووفق على مشاركة الحكومة الليبية بنسبة 51 % في حقوق وحصص ومصالح شركات اميرادا الليبية للبترول وكونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول المتعلقة بعقود الامتياز النفطية رقم 25، 27، 28، 29، 31، 32، 33، 59، 71، وفي الممتلكات والحقوق والأصول والنشاطات والمصالح المتعلقة بعقود الامتياز المذكورة.

 

مادة (2)

يتم استثمار مناطق عقود الامتياز المشار إليها بمراعاة الحصص المشار إليها في المادة السابقة على أساس عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشار إليها، وتكون حصة المؤسسة في المشاركة 51 % وحصة هذه الشركات 49 % ووفقا للشروط المحددة في مذكرة وزير النفط المشار إليها.

 

مادة (3)

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

عز الدين المبروك

وزير النفط

صدر في 19 رجب 1393 هـ

الموافق 18 أغسطس 1973 م

 

عدد النص:51
تاريخ النص:1973-08-18
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.