احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

مرسوم ملكي لسنة 1959 بشأن تعديل المادة (13) من المرسوم الخاص بالكلية العسكرية الملكية

مرسوم ملكي

بتعديل المادة (13)

من المرسوم الخاص بالكلية

العسكرية الملكية (1)

 

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة (26) من المرسوم بقانون

الخاص بالجيش الليبي الصادر بتاريخ 16 يناير

1956.

  • وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 22 يونية

1957 بشأن الكلية العسكرية الملكية.

  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة

رأي مجلس الوزراء.

 

رسمنا بما هو آت

 

مادة (1)

تعدل المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن الكلية العسكرية الملكية على لوجه الآتي:

“مادة (13): تكون مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات ويمنح طلبة الكلية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحانات السنة الثالثة الدراسية..”.

 

مادة (2)

لا تسري أحكام المادة السابقة على الطلبة الموجودين بالنسبة الثانية في الكلية العسكرية الملكية عند بدء العمل به بل يمنحون رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحان السنة المذكورة.

وتسري على من عداهم ولو دخلوا الكلية قبل العمل بأحكامه.

 

مادة (3)

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ادريس

صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 1

جماد الأول سنة 1379 هـ.

الموافق ٢ نوفمبر سنة 1959 م.

بأمر الملك

عبد المجيد كعبار

رئيس مجلس الوزراء

إبراهيم بن شعبان

وزير الدفاع

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1959-11-02
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.