قرار
بإضافة مكان جديد إلى أماكن الدخول
إلى ليبيا والخروج منها (1)
رئيس الوزراء،
رقم (4) لسنة 1953
1954 بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي
1379هـ الموافق 14 أكتوبر سنة 1959،
بتعيين أماكن الدخول إلى ليبيا والخروج منها.
قرر
مادة (1)
تعتبر ميناء بريقة (بولاية بريقة) ضمن الأماكن المعينة للدخول إلى ليبيا والخروج منها والمنصوص عنها في المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في طرابلس 28 شوال سنة 1379 هـ.
الموافق 23 أبريل سنة 1960 م.
عبد المجيد كعبار
رئيس الوزراء ووزير الخارجية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.