احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (149) لسنة 2008 بشأن الإذن بشهر جمعية

قرار أمانة مؤتمر الشعب العام

رقم (149) لسنة 1376 و.ر – 2008 مسيحي

بشأن الإذن بشهر جمعية

أمانة مؤتمر الشعب العام،،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات

الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

● وعلى القانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر. بشأن إعادة تنظيم الجامعات الأهلية

ولائحته التنفيذية.

● وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (19) لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة (1)

يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم (الصندوق الإنساني للتسوية) ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر. ولائحته التنفيذية المشار إليهما ونظامها الأساسي.

مادة (2)

يعتمد النظام الأساسي للجمعية ويقيد في سجل قيد الجمعيات الأهلية بأمانة مؤتمر الشعب العام تحت رقم (26).

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في: 04 / رمضان.

الموافق 03 / الفاتح / 1376 و.ر 2008 مسيحي.