رقم (149) لسنة 1376 و.ر – 2008 مسيحي
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات
الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
● وعلى القانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر. بشأن إعادة تنظيم الجامعات الأهلية
● وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (19) لسنة 1376 و.ر.
يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم (الصندوق الإنساني للتسوية) ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر. ولائحته التنفيذية المشار إليهما ونظامها الأساسي.
يعتمد النظام الأساسي للجمعية ويقيد في سجل قيد الجمعيات الأهلية بأمانة مؤتمر الشعب العام تحت رقم (26).
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
الموافق 03 / الفاتح / 1376 و.ر 2008 مسيحي.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!