احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1975 بشأن تفويض وكيل وزارة الخارجية في التوقيع على اتفاق بينى الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1975 بشأن تفويض وكيل وزارة الخارجية في التوقيع

على اتفاق بينى الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال

مجلس الوزراء،

· بعد الاطلاع على مشروع الاتفاق الخاص بتوفير اللوازم والمشورة لتلبية حاجات الطفولة،

وعلى مذكرة وزير الخارجية رقم: م ق/1/2/26/334 المؤرخة 24 ربيع الأول 1395هـ الموافق 6 إبريل 1975م.

قرر

مادة (1)

يفوض الأخ وكيل وزارة الخارجية في التوقيع – نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية على الاتفاق الخاص بتوفير اللوازم والمشورة لتلبية حاجات الطفولة مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونسيف).

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

توقيع : عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1975-01-08
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.