احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1962 بشأن إنشاء شعبة جديدة بقوة البوليس الاتحادي

قرار مجلس الوزراء

بإنشاء شعبة جديدة بقوة البوليس الاتحادي (1)

 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة (2) من القانون رقم (3)

 لسنة 1961 في شأن قوة البوليس الاتحادي،

  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

 

قرر

 

مادة (1)

تنشأ شعبة جديدة بقوة البوليس الاتحادي تسمى شعبة التفتيش والنظام.

 

مادة (2)

تختص شعبة التفتيش والنظام بالقيام بالتفتيش بصورة منتظمة على مؤسسة تدريب البوليس والحراسات والفروع وجميع نقط الرقابة والمراكز التابعة لقوة البوليس الاتحادي وذلك وفقا للتعليمات والأوامر التي يصدرها مدير عام البوليس الاتحادي في هذا الشأن.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

صدر بمدينة البيضاء في 3 صفر 1382 هـ.

الموافق 5 يوليو 1962 م.

(محمد عثمان الصيد)

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1962-07-05
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص