قرار رقم (23) بتنظيم الاحتفاظ
بالأوراق والوثائق الحكومية (1)
المجلس التنفيذي
الأساسي لولاية طرابلس الغرب المعدل بالقانون
رقم (56) لسنة 1954
قرر
مادة (1)
لا يجوز إتلاف أية أوراق أو وثائق أو ملفات في أية مصلحة أو دائرة بالولاية إلا بموافقة لجنة تمثل فيها النظارة المختصة وإدارة شؤون الموظفين وديوان المحاسبة وإدارة التشريع والقضايا بنظارة العدل، وذلك قصدا إلى ضمان عدم إتلاف أية أوراق أو وثائق لها قيمة تاريخية أو تتعلق بحقوق الأفراد أو تتضرر من إتلافها المصلحة العامة.
مادة (2)
مع مراعاة أحكام القانون الخاصة المتعلقة بهذا الشأن يجوز للجنة المتقدمة الذكر أن توافق على إتلاف أية أوراق إذا مضى على تاريخها عشر سنوات فأكثر ومع ذلك يصح للجنة أن توافق على إتلاف أوراق لم يمض على تاريخها عشر سنوات إذا اقتنعت بعدم أهمية تلك الأوراق وصعوبة الاحتفاظ بها لكثرتها وتراكمها.
مادة (3)
على جميع النظارات بالولاية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
طرابلس في 12 جمادى الأولى 1380 هـ.
الموافق 2 نوفمبر 1960 م.
محمد رفعت
رئيس المجلس التنفيذي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.