احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1971 بشأن إعادة تشكيل الوزارة

قرار من مجلس قيادة الثورة

بإعادة تشكيل الوزارة

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال

1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 16 رجب 1390 هـ

الموافق 16 سبتمبر 1970 م بإعادة تشكيل الوزارة والقرارات المعدلة له،

● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

 

قرر

 

مادة (1)

يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتي:

1- العقيد معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة، رئيساً للوزراء ووزيرا للدفاع.

2- الرائد عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة، وزيراً للصناعة والاقتصاد ومكلفاً بأعمال وزير الخزانة.

3- الرائد عبد المنعم الطاهر الهوني عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للداخلية.

4- الأستاذ صالح مسعود بويصير وزيراً للإعلام.

5- الأخ محمد على الجدي وزيراً للعدل

6- الدكتور مفتاح الأسطى عمر وزيراً للصحة.

7- الأخ عبد العاطي العبيدي وزيراً للعمل والشئون الاجتماعية.

8- الأخ عز الدين المبروك وزيراً للنفط.

9- الأخ محمد علي التبو وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.

10- المهندس محمد أحمد المنقوش وزيراً للإسكان، ومكلفاً بالمرافق.

11- المهندس طه الشريف بن عامر وزيراً للمواصلات، ومكلفاً بالكهرباء.

12- الأخ مصطفى اليعقوبي وزيراً للإدارة المحلية.

13- الأستاذ محمد مصطفى المأزق وزيراً للتربية والإرشاد القومي.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

صدر في 21 جمادي الآخر 1391 هـ

الموافق 13 أغسطس 1971 م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1971-08-13
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.