قانون رقم (2) لسنة 1961
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (24) من قانون
البلديات رقم (8) لسنة 1959 (1)
فاضل بن زكرى والي ولاية طرابلس الغرب
مادة (1)
تضاف إلى المادة (24) من قانون البلديات لولاية طرابلس الغرب رقم (8) لسنة 1959 فقرة جديدة هذا نصها:
“واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون تعيين سكرتير عام مجلس بلدية طرابلس من اختصاص المجلس التنفيذي”.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طرابلس في 1380 هـ.
الموافق 6 – 5 – 1961 م.
فاضل بن زكري
والي ولاية طرابلس الغرب
بأمر الوالي
علي الديب
رئيس المجلس التنفيذي
جهان صدقي الفورتية عبد السلام بريش
ناظر العدل ناظر المالية والاقتصاد
محمد الكريشي محمد بك درنة
ناظر الأشغال العامة ناظر المواصلات
سالم بن الأمين شمس الدين محسن
ناظر الأشغال العامة ناظر المواصلات
أبو القاسم العساوي محمد بك درنة
ناظر الداخلية ناظر الصحة بالوكالة
محمد الهنقاري
ناظر المعارف
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.