قرار مؤتمر الشعب العام رقم (11) لسنة 1376 و.ر
بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي
وكيفية اختيار لجنته الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
قــــــــــــــــرر
مادة (
1
)
يدار قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي بلجنة شعبية عامة على النحو الآتي:
1- أمين للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
2- أمين لشؤون الاتحاد الإفريقي.
3- أمين للشؤون العربية.
4- أمين للشؤون الآسيوية.
5- أمين للشؤون الأوروبية.
6- أمين لشؤون الأمريكتين.
7- أمين لشؤون الهجرة والمغتربين.
مادة (
2
)
يتم اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي من مؤتمر الشعب العام، وتتولى اللجنة الشعبية العامة تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وفقا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة (
3
)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ: 25 / صفر
الموافق: 3 / الربيع / 1376 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.