قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة
رقم (6) لسنة 1987 بشأن إعادة فتح نقطة جمركية.
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
قررت
مادة (1)
يعاد فتح نقطة جمرك الغزايا وتكون تبعيتها لمركز جمرك وازن وتختص بمكافحة أعمال التهريب وغيرها من الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك المشار إليه.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع :
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!