احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (6) لسنة 1987 بشأن إعادة فتح نقطة جمركية

قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة

رقم (6) لسنة 1987 بشأن إعادة فتح نقطة جمركية.

 

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

  • بعد الإطلاع على قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972م المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1981م .
  • وعلى قرار الجمركي رقم (2) لسنة 1983م بشأن إلغاء نقطة جمرك الغزايا.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للخزانه ببلدية / النقاط الخمس رقم 6/3/338 بتاريخ 18/9/96 و.ر الموافق 16/5/1987م وتنفيذا لقرار المؤتمر الشعبي الاساسي نالوت/ وازن .

 

قررت

مادة (1) 

يعاد فتح نقطة جمرك الغزايا وتكون تبعيتها لمركز جمرك وازن وتختص بمكافحة أعمال التهريب وغيرها من الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك المشار إليه.

 

مادة (2) 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

توقيع : 

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

صنف النص:قرار
عدد النص:06
تاريخ النص:1990-04-07
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص