قرار المؤتمر الوطني العام رقم (26) لسنة 2014م
بشأن إجراء انتخابات تكميلية لانتخاب الهيئة التأسيسة
لصياغة مشروع الدستور
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:-
أصدر القرار الآتي
مادة (1)
تجرى انتخابات تكميلية في الدائرة الرئيسة الرابعة (الزاوية) بالدائرتين الفرعيتين الثالثة (زوارة) والخامسة (مدن الجبل بكافة قراها) التي لم تشارك في العملية الانتخابية وفق ضوابط واشتراطات القانون رقم (17) بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، على أن يقتصر التنافس في الدائرة الفرعية الخامسة على المقعد المخصص لمكون الأمازيغ فقط.
مادة (2)
للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضع اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الكفيلة بإجراء الانتخابات التكميلية في الدوائر والمراكز الانتخابية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ولها في ذلك تحديد المواعيد الزمنية اللازمة لاستكمال كافة مراحل الانتخابات التكميلية.
مادة (3)
تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام طبقا للقانون.
مادة (4)
على الحكومة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات التكميلية وتقديم كافة الدعم المطلوب لإجرائها.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 23/ جماد الآخر/1435هـ
يوافق 24/مارس/2014م
General National Congress Resolution No. (26) of 2014
on the Constitutional Drafting Assembly by-elections
The General National Congress
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
By-elections shall be conducted in the third (Zuwarah) and fifth (mountain cities including all their villages) sub-districts of the fourth main district (Zawiya) which did not participate in the electoral process, in accordance with the rules and conditions stipulated by Law No. (17) on the election of the Constitutional Drafting Assembly (CDA). Competition in the fifth sub-district shall be limited to the Amazigh seat.
Article (2)
The HNEC shall establish the organizing regulations and implementing measures necessary for conducting by-elections in the electoral districts and centres referred to in Article (1) of this resolution. For this purpose, the HNEC shall determine the deadline for completing all by-election stages.
Article (3)
The HNEC shall propose an election date for the electoral districts and centres subject to this resolution, to be approved by the General National Congress (GNC) in accordance with the law.
Article (4)
The interim government shall take necessary procedures to guarantee the by-elections and provide the necessary support for their execution.
Article (5)
This resolution shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette and available media outlets. It shall be implemented by all parties, each within their mandate.
General National Congress - Libya
Tripoli
23 Jumada al-Akhera 1435 AH
Corresponding to 24 March 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.