احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار المؤتمر الوطني العام رقم (26) لسنة 2014 م. بشأن إجراء إنتخابات تكميلية لإنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

قرار المؤتمر الوطني العام رقم (26) لسنة 2014م

بشأن إجراء انتخابات تكميلية لانتخاب الهيئة التأسيسة

لصياغة مشروع الدستور

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:-

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم (8) لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • القانون رقم (17) لسنة 2013م بشأن انتخابات الهيئة التأسيسية.
  • القانون رقم (28) لسنة 2013م. بشأن تعديل قانون العزل السياسي.
  • وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم(178) المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22/ جمادي الأول/ 1435هـ، الموافق 23/3/2014م.

أصدر القرار الآتي

مادة (1)

تجرى انتخابات تكميلية في الدائرة الرئيسة الرابعة (الزاوية) بالدائرتين الفرعيتين الثالثة (زوارة) والخامسة (مدن الجبل بكافة قراها) التي لم تشارك في العملية الانتخابية وفق ضوابط واشتراطات القانون رقم (17) بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، على أن يقتصر التنافس في الدائرة الفرعية الخامسة على المقعد المخصص لمكون الأمازيغ فقط.

مادة (2)

للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضع اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الكفيلة بإجراء الانتخابات التكميلية في الدوائر والمراكز الانتخابية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ولها في ذلك تحديد المواعيد الزمنية اللازمة لاستكمال كافة مراحل الانتخابات التكميلية.

مادة (3)

تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام طبقا للقانون.

مادة (4)

على الحكومة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات التكميلية وتقديم كافة الدعم المطلوب لإجرائها.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 23/ جماد الآخر/1435هـ

يوافق 24/مارس/2014م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:26
تاريخ النص:2014-03-24
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.