قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (7) لسنة 2014م
بشأن تحديد موعد انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
المؤتمر الوطني العام:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
تفوض هيئة الرئاسة بالمؤتمر الوطني العام في تحديد موعد انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ترتيب برنامج إعلامي يتم فيه الاعلان رسميا عن موعد انتخابات الهيئة المذكورة.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
29/يوليو/2014
الموافق 28/ربيع الأول/1435هـ
General National Congress
Resolution No. (7) of 2014
on setting the election date of the Constitutional Drafting Assembly
Upon review of:
issued the following resolution :
Article (1)
The presidency body of the General National Congress (GNC) shall be mandated to set a date for the election of the Constitutional Drafting Assembly (CDA) in coordination with the High National Elections Commission (HNEC) and to take the necessary procedures to organise a media program in which the date of the CDA elections shall be officially announced.
Article (2)
The provisions of this law shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
29 July 2014 AD
Corresponding to 28 Rabi' al-Awwal 1435 AH
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.