قانون رقم (11) لسنة 2013م
في شأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على:
صدر القانون الآتي:
مادة (1)
تعدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكري بحيث يجري نصها على النحو التالي:
الاشخاص الخاضعون لهذا القانون.
تسري أحكام هذا القانون على:
1. العكسريين النظاميين وهم الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (40) لسنة 1974م.
2. الاسرى العسكريين النظاميين.
مادة (2)
تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري التي يرتكبها الخاصعون له.
مادة (3)
تحال الوقائع والدعاوى التي يسري بشأنها هذا التعديل، سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، إلى النيابة العامة أو إلى المحاكم العادية المختصة بها وفق الوصف الوارد في قرار الإحالة.
مادة (4)
تختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المساهمين مع المدني.
مادة (5)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (6)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ : 18/إبريل/2013م
الموافق 2/جمادى الآخر/1434هـ
Law No. (11) of 2013
amending the Military Penal Code and the Code of Military Procedure
The General National Congress
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Article (2) of the Military Penal Law shall be amended as follows:
Persons Subject to the Present Law
The provisions of this law shall be applicable to the following persons:
Article (2)
Article (45) of the Code of Military Criminal Procedure shall be amended as follows:
Military courts shall be competent to rule on the crimes stipulated by the Military Penal Law which are committed by the persons subject thereto.
Article (3)
Facts and actions subject to this amendment, whether they are under investigation or trial, shall be referred to the Public Prosecution or the competent regular court in accordance with the description included in the referral decision.
Article (4)
Regular courts shall be competent to try military personnel who assist civilians.
Article (5)
Any provision that contravenes the provisions of this law shall be repealed.
Article (6)
This law shall be published in the Official Gazette and it shall enter into force from its date of publication.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 18 April 2013
Corresponding to 2 Jumada al-Akhera 1434 AH
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.